خلال برنامج "الشارع بحكي"
المطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين
بالكفالة شريطة عدم تعريض الحق العام للخطر
رام الله- احمد سليم -أكد متخصصون في النيابة العامة والقضاء الفلسطيني إن
إخلاء سبيل الموقوف بالكفالة له ايجابيات عديدة،شريطة أن لا يكون هذا الإفراج سبباً في المس بالحق العام أو خطراً على المتهم نفسه.
جاء ذلك خلال حلقة تلفزيونية على شاشة " تلفزيون وطن" ضمن برنامج
"الشارع بحكي" الذي تنفذه شبكة "أمين" الإعلامية.وشارك في الحلقة نقيب المحامين الفلسطينيين السابق أحمد الصياد ووكيل نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية طارق عسراوي.
قال المحامي الصياد أن الكفالة نوعان،آولهما الكفالة المادية المتمثلة بدفع مبلغ مالي يدفعه المتهم أو الموقوف بسبب ارتكابه مخالفة قانونية، وثانيهما الكفالة العدلية،ويقصد بها الشخص الذي يكفل الموقوف،وعادة ما يكونصاحب تجارة ومسجل لدى الغرفة التجارية، ويستطيع دفع ما يستحق من كفالة مالية
على الموقوف. وأشار الصياد إلى أن مقدار الكفالة متروك لتقدير المحكمة عبر سلطتها التقديرية القائمة على أساس المعطيات والنتائج من خلال الوقائع التي تستطلعها المحكمة من الفريقين المتنازعين أو من خلال مسار
التحقيق،منوهاً بأن أهم العوامل التي على أساسه ا تحدد مقدار الكفالة تتمثل في الوضع الاجتماعي والمالي إلى جانب ظروف القضية .
"عجز وتشديد"
ونوه بأنه إذا تبين للمحكمة أن حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة فإن لها الحق أن تستبدل بها التزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة ، في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج ، مع مراعاة ظروف المتهمالخاصة .
وذكر الصياد أنه لا يجوز الإفراج عن أي موقوف إذا كان في إخلاء سبيله إخلالاً بمقتضيات التحقيق،مشيراً إلى أن المحكمة تشدد في عملية الإخلاء بالكفالة إذا وجدت في تاريخ الموقوف سوابق جرمية، وأن الإفراج عنه يسبب إخلالا وتعدياً على لأمن والسلامة.ويب ني إنه إذا ما أصدرت المحكمة قراراً بالإفراج عن الموقوف ، فيجب عليه أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه
المحكمة كافياً ، وأن يوقعه كفلاؤه ؛ إذا طلبت المحكمة ذلك.
وأكد أن القاعدة والأصل هي حرية الإنسان وأن توقيفه وتقييده هما الاستثناء ،والتي تأتي بنصوص واضحة ومقيدة. يذكر أن المحاكمة لها ثلاث مراحل
أساسية،تتمثل الأولى في: إجراءات ما قبل المحاكمة ،ومرحلة المحاكمة ،وهي التحقيق الثاني ،ومرحلة ما بعد نطق الحكم، مبيناً أن إخلاء السبيل بالكفالة يرتبط بالمرحلة الأولى.
مصلحة وإعادة نظر"
من جانبه أوضح عسراوي أن القاضي لا يمكن له إخلاء سبيل الموقوف بالكفالة إذا كان الإفراج عنه يؤدي إلى الإضرار بالأمن والمصلحة العامة،في حني أنه في حال لم يؤدي هذا الإفراج إلى المس بالحق العام فعلى
القاضي إخلاء سبيل الموقوف أو المتهم.
وأضاف:"يجوز للنيابة العامة أو للمتهم، تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة،ويقدم هذا الطلب إلى ذات المحكمة التي أصدرت الأمر السابق ، وذلك بشرط توافر حالتين هما :اكتشاف
وقائع جديدة،وحدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر ، ومثاله : وقوع الصلح بين المجني عليه والمتهم . وبني أنه في الأصل أن السلطة التي تختص بالإفراج عن المتهم هي النيابة العامة باعتبارها السلطة التي أمرت بتوقيفه ؛ لأنها تختص بتقدير مدى ملائمة التوقيف ،
والأقدر على إعادة وزن بقاء مبررات التوقيف من زوالها ، بشرط ألا يكون التحقيق قد خرج من بين يديها ، أما إذا انتقل إلى القضاء ، فإن
الأمر ينتقل للمحكمة المختصة للبت فيطلب إخلاء السبيل .