مساهمة حول
مشروع دستور جمهورية السودان
اعداد صدقي كبلو
الفصل الأول
الاسم
1- تسمى هذه الوثيقة دستور جمهورية السودان لسنة -------
جمهورية السودان وأقاليمها وحدودها
2- السودان جمهورية اتحادية برلمانية ديمقراطية ذات سيادة.
3- جمهورية السودان تشمل جميع أراضيه ومياهه البحرية وأجوائه وفقا للقانون الدولي.
4- يحدد القانون شعار وعلم ونشيد جمهورية السودان.
5- يحدد القانون عاصمة الاتحاد وعواصم الأقاليم.
السيادة في جمهورية السودان للشعب
6- السيادة في جمهورية السودان للشعب السوداني يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين والمكلفين وعبر الاستفتاء الحر وفقا لأحكام هذا الدستور والقوانين الصادرة بموجبه والمفسرة لنصوصه.
7- الشعب في السودان مصدر السلطات والقوانين، وتمارس كافة السلطات وتصدر كافة القوانين وفقا لإرادته الحرة وتعبيرا عنها ولا يجوز إصدار أي قوانين تفرق بين أفراد الشعب وجماعاته على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الثقافة أو اللغة.
سيادة أحكام الدستور
8- تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة. وتلغى وتعدل من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
9- تختص المحكمة الدستورية المنشأة بقانون وفقا لأحكام هذا الدستور باختصاص تفسير مواد هذا الدستور والحكم في دستورية القوانين والإجراءات وحراسة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور وتكون أحكامها نافذة.
10- يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الدولة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء الاتحادين والإقليميين وأعضاء مجلس النواب الاتحادي ومجالس النواب الإقليمية، ورئيس القضاء والقضاة والقائد العام للقوات المسلحة وضباط وصف ضباط القوات المسلحة وقوات الشرطة والسجون وحرس الحدود وكل القوات النظامية والموظفون العموميون وموظفو الخدمة المدنية القسم لدستور السودان واحترامه وصيانته.
الفصل الثاني
الحقوق الأساسية
11- الحياة حق أصيل للإنسان و لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة في السودان.
12- الشعب في السودان متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، ونظام الحكم والقانون والتشريع في السودان يحترم هذه التعددية ويصون حقوق جميع الجماعات والأفراد
13- المواطنة في السودان هي أساس الحقوق والواجبات، ولا يجوز التفريق بين المواطنين في السودان على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الثقافة أو اللغة.
14- لأي شخص يولد لأب أو أم سودانية حق المواطنة في السودان ولا يجوز تجريد مواطن سوداني من جنسيته. وينظم القانون إعطاء الجنسية السودانية لغير السودانيين.
15- لكل مواطن سوداني بلغ الثامنة عشرة من عمره الحق في الإدلاء بصوته في انتخاب أعضاء المجالس المحلية ومجالس النواب الإقليمية ومجلس النواب الاتحادي وأي استفتاء عام.
16- لكل سوداني حق المنافسة لتقلد المناصب العامة بما في ذلك للترشيح لعضوية المجالس المحلية والبرلمانات الإقليمية والاتحادية والمناصب الدستورية العليا ولا يجوز التفرقة بين المواطنين في ذلك على أساس اللون أو العرق أو النوع أو الدين أو الثقافة أو اللغة.
17- يتمتع جميع الأشخاص، مواطنون وغير مواطنين موجودين في جمهورية السودان، بحرية العقيدة والضمير وبحق أداء شعائرهم الدينية بحرية، ولهم الحق في إقامة دور عبادة واستعمال الميادين العامة في مناسباتهم الدينية.
18- لجميع الأشخاص الحق في التعبير عن آرائهم والحق في إصدار المطبوعات والصحف والنشرات والكتب، والحق في التجمع والتظاهر وتسيير المواكب السلمية وينظم القانون هذه الحقوق دون أن يتغول عليها أو يفرض على ممارستها شروطا تجعل الاستمتاع بها مستحيلا أو حكرا لفئة اجتماعية معينة.
19- لكل مواطن في السودان الحق في المعرفة والمعلومات والحق في السعي في الحصول عليهما.
20- لكل مواطن في السودان الحق في حرمة حياته الشخصية والعائلية، و لا يجوز التجسس على حياته الخاصة أو فتح مراسلاته أو التصنت على محادثاته التلفونية أو أخذ صورا أو أفلام له ولعائلته دون موافقته أو بناء على أمر محكمة ذات إختصاص.
21- لجميع الأشخاص في السودان حق تنظيم وتكوين الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والنقابية والاجتماعية وعضويتها وينظم القانون هذه الحقوق دون أن يتغول عليها أو يفرض على ممارستها شروطا تجعل الاستمتاع بها مستحيلا أو حكرا لفئة اجتماعية معينة.
22- لكل مواطن في السودان الحق في التنقل داخل وخارج البلاد ولا يجوز تجريد أي مواطن من ذلك الحق إلا بأمر محكمة وفقا لقانون ساري المفعول.
23- لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أشكالهما.
24- يتمتع المواطنون في السودان بكافة الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر جزءا من هذا الدستور.
25- تسعى الدولة بكل إمكانياتها لتمتع السودانيين بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعطي ألوية قصوى لحقوق التعليم العام والصحة الوقائية والعلاجية والعمل.
26- يحرم التعذيب في جمهورية السودان و لا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم ويوقع القانون في السودان أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم التعذيب.
27- لا يجوز أن يحرم أي مواطن سوداني من حريته الشخصية إلا وفقا لقانون وبأمر محكمة مختصة. ولا يجوز اعتقال أي شخص دون محاكمة في السودان لفترة تزيد على 72 ساعة إلا وفقا لأمر قضائي وعلى ذمة التحقيق. وكل من يحتجز مواطنا بشكل غير قانوني يكون مرتكبا لجرم يحاكم عليه القانون.
28- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. ولا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن اداء عمل، إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، وكذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
29- لأي شخص وجهت له تهمة وفي انتظار المحاكمة الحق في الاستعانة بمحامي والحق في تقديم طلب لقاضي المحكمة المختصة لإطلاق سراحه بضمان حتى موعد محاكمته. وينظم القانون الإجراءات في هذه الحالة.
30- أي متهم في السودان برئ حتى تثبت إدانته. ولا يطلب من أي شخص تقديم أدلة ضد نفسه إلا وفقا لإرادته. وفي السودان يقع عبء الإثبات على المدعي.
31- لا يجوز محاكمة أي شخص على فعل إلا إذا كان ذلك الفعل يشكل جرما وفقا لقانون ساري المفعول ولا يجوز سريان أي قانون في السودان بأثر رجعي.
32- تتم محاكمة أي شخص أمام قاضيه الطبيعي ومحكمته المختصة ووفقا لقانون لإجراءات سارية المفعول ولا يجوز أن تخصص إجراءات خاصة أو محاكم خاصة بعد توجيه التهمة.
33- جميع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين (الاعتباريين) في جمهورية السودان يخضعون لحكم القانون وهم متساوون أمامه ولا يجوز التفرقة بينهم على أساس العرق أو النوع أو الدين أو الثقافة أو اللغة.
34- يجوز لأي شخص حقيقي أو معنوي (اعتباري) في السودان أن يطلب من المحكمة الدستورية حماية أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور أو تطبيقها، وللمحكمة الدستورية السلطة في إصدار الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة.
الفصل الثالث
تقسيم السلطات
35- تتكون الدولة الاتحادية في السودان من مجلس دولة، مجلس للوزراء ومجلس برلمان وهيئة قضائية ومحكمة دستورية ومراجع عام، وقوات شعب مسلحة وقوات شرطة وجهاز اتحادي للإحصاء ومجالس ومؤسسات وإدارات عامة يحددها القانون.
36- وتتكون السلطة في الأقاليم من مجلس وزراء ومجلس نواب ومجالس للحكم المحلي ومجالس ومؤسسات وإدارات يحددها القانون.
السلطة القضائية
37- يكون في السودان سلطة قضائية مستقلة تسمى الهيئة القضائية.
38- لا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية التدخل في أعمال أو الرقابة على السلطة القضائية.
39- القضاة مستقلون في أداء واجباتهم، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.
40- يهتدي القاضي في أداء مهامه بمبدأ سيادة الدستور وحكم القانون وعليه حماية هذا المبدأ وإقامة العدل دون خشية أو محاباة.
41- يعين مجلس الدولة بناء على توصية رئيس القضاء المتقاعد أو أقدم القضاة في السلك القضائي رئيسا للقضاء.
42- يكون لرئيس القضاء الإشراف والرقابة الإدارية على الهيئة القضائية.
43- يعين رئيس القضاء أعضاء محكمة الاستئناف العليا.
44- يقسم أعضاء محكمة الاستئناف العليا دوائرهم واختصاصاتهم.
45- يعين أعضاء محكمة الاستئناف العليا بناء على توصية رئيس القضاء قضاة المحاكم العليا وتحديد دوائرهم الإقليمية والمختصة.
46- يكون بكل إقليم محكمة جنائية عليا ومحكمة مدنية عليا.
47- تحدد محكمة الاستئناف العليا بناء على توصية رئيس القضاء عدد القضاء ودرجاتهم وترقياتهم ومرتباتهم وتوزيعهم على الأقاليم.
48- توفر الحكومة الاتحادية الموارد اللازمة للهيئة القضائية للقيام بمهامها في صيانة العدل وسيادة حكم القانون وحراسة الدستور.
49- تقوم أجهزة الدولة بتنفيذ أحكام القضاء ويخضع جميع الأشخاص الاعتباريين والحقيقيين لأحكامه.
50- يؤدي أعضاء الهيئة القضائية قسما بصيانة الدستور واحترامه والقضاء بعدل وصيانة حكم القانون. يحدد قانون الهيئة القضائية نص القسم وكيفية أدائه.
المحكمة الدستورية
51- المحكمة الدستورية، محكمة مستقلة يتم تكوينها بناء على قرار من مجلس الدولة بعد التشاور مع رئيس القضاء.
52- تختص المحكمة الدستورية بسلطة تفسير الدستور والبت في دستورية القوانين والتشريعات والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية و حماية أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور أو تطبيقها، وللمحكمة الدستورية السلطة في إصدار الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة.
53- تعتبر قرارات المحكمة الدستورية نافذة المفعول ولا يجوز استئنافها.
مجلس الدولة
54- ينتخب البرلمان مجلسا للدولة من ثلاثة أشخاص يراعى تمثيلهم لتعددية أهل السودان.
55- يتناوب أعضاء مجلس الدولة رئاسته بشكل دوري وفقا لقرار يتخذونه.
56- يكون مجلس الدولة رمزا لسيادة الشعب ورأسا للجمهورية الاتحادية والسلطة الدستورية العليا في البلاد.
57- يكون مجلس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة في السودان، ويمارس سلطاته كقائد أعلى بمشورة القائد العام ووزير الدفاع ومجلس الوزراء.
58- يعين مجلس الدولة من ينتخبه البرلمان الاتحادي رئيسا للوزراء
59- يعين مجلس الدولة أعضاء مجلس الوزراء الاتحاديين بناء على توصية رئيس الوزراء الاتحادي.
60- يعين مجلس الدولة من ينتخبه البرلمان الإقليمي رئيسا لمجلس وزراء الإقليم المحدد.
61- يعين مجلس الدولة أعضاء مجلس الوزراء الإقليمي بناء على توصية رئيس الوزراء الإقليمي.
62- يصدق مجلس الدولة على القوانين والتشريعات التي يصدرها البرلمان الاتحادي أو الإقليمي ويأمر بنشرها في الجريدة الرسمية.
63- يحق لمجلس الدولة إعادة أي قانون أو تشريع للبرلمان الاتحادي أو الإقليمي بمذكرة توضح أوجه اعترض مجلس الدولة. يحق للبرلمان المختص أن يعيد النظر في القانون أو التشريع أو أن يعيد إجازته دون تعديل. يأمر مجلس الدولة بنشر القانون أو التشريع بعد إجازته للمرة الثانية من البرلمان ويصبح قانونا ساري المفعول بمجرد نشره.
64- يحق لمجلس الدولة أن يحيل أي قانون أو تشريع صادر من البرلمان المختص للمحكمة الدستورية لفحص دستوريته. إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أي قانون أو تشريع صادر من أي برلمان اتحادي أو إقليمي، يلغى ذلك القانون أو التشريع. ويجوز تقديم مشروع جديد للتشريع أو القانون بعد إزالة أي نصوص معارضة للدستور.
65- يجوز لمجلس الدولة إصدار قانون بأمر مؤقت في حالة غياب البرلمان المختص بناء على توصية مجلس الوزراء المختص.
66- يعين مجلس الدولة سفراء السودان في الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية بناء على توصية مجلس الوزراء.
67- يقبل مجلس الدولة أوراق اعتماد السفراء الأجانب وممثلو الدول الأخرى والمنظمات العالمية والإقليمية بناء على توصية مجلس الوزراء.
68- يضع مجلس الدولة قواعد إجراءاته.
69- يتخذ مجلس الدولة قراراته بالأغلبية.
70- يخلو منصب عضو الدولة إذا:
أ توفى
ب استقال
ت أدين بجريمة يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ث صدر قرار طبي بعدم سلامة عقله
ج أقاله البرلمان وفقا للمادة 70 من هذا الدستور.
71- يحق للبرلمان عزل عضو مجلس الدولة إذا تمت إدانته بعد توجيه اتهام مكتوب له بانتهاك الدستور من ربع أعضاء البرلمان وتم التحقيق في الاتهام بواسطة البرلمان وأعطي العضو المتهم حق الدفاع عن نفسه. يجب أن يكون قرار البرلمان بثلثي الأعضاء.
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء
72- ينتخب البرلمان الاتحادي رئيسا للوزراء من بين أعضائه.
73- يقدم رئيس الوزراء المنتخب قائمة بوزرائه لمجلس الدولة لتعيينهم على أن يكونوا من المؤهلين لعضوية البرلمان على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الوزراء على الأقل من أعضاء البرلمان.
74- يقدم رئيس الوزراء المنتخب مجلس وزرائه وسياسة حكومته للبرلمان لنيل الثقة.
75- إذا لم يكسب رئيس الوزراء ثقة البرلمان أو فقدها بسقوط مشروع قانون أو تشريع قدمه، يجب عليه تقديم استقالته لمجلس الدولة.
76- تعتبر استقالة رئيس الوزراء استقالة لمجلس وزرائه.
77- يطلب مجلس الدولة من البرلمان انتخاب رئيس وزراء جديد، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الوزراء المستقيل.
78- يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من مجلس الدولة إقالة كل أو بعض أعضاء مجلس الوزراء.
79- يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من مجلس رأس الدولة إجراء تعديل محدود أو كامل لمجلس الوزراء، على أنه في حالة إجراء تعديل يزيد على نصف المجلس يجب أن يعرض رئيس الوزراء مجلسه الجديد على البرلمان لنيل ثقته.
80- يمارس مجلس الوزراء بشكل تضامني السلطة التنفيذية في الاتحاد.
81- مجلس الوزراء مسؤول بشكل تضامني أمام البرلمان عن تصريف أعمال الاتحاد.
82- يقدم مجلس الوزراء للبرلمان مشروع قانون بالميزانية السنوية للاتحاد قبل شهرين من تاريخ بدء العام المالي.
83- يقدم مجلس الوزراء للبرلمان تقريرا عاما مرتين في العام عن الحالة الاقتصادية والمالية للاتحاد.
84- يقدم مجلس الوزراء مشاريع القوانين والتشريعات للبرلمان. ويجوز للبرلمان أن يجيزها، يعدلها أو يرفضها. ويحق لمجلس الوزراء أن يعلن للبرلمان أن أي تعديل أو رفض يعتبر سحبا للثقة.
85- يحضر أعضاء مجلس الوزراء من غير النواب جلسات البرلمان متى أرادوا ذلك أو في حالة استدعائهم للمثول أمامه أو للاجابة على الاسئلة والاستفسارات المقدمة لهم. ويجوز له الاشتراك في مداولات المجلس ولا يجوز لهم التصويت عند اتخاذ قراراته.
86- يجوز لمجلس الوزراء أن يقترح على مجلس الدولة إصدار قانون بأمر مؤقت في حالة غياب البرلمان على أنه يجب أن يوضع ذلك الأمر مع حيثيات صدوره للبرلمان في أول جلسة يعقدها.
87- يجوز لمجلس الوزراء أن يقترح على مجلس الدولة إعلان حالة الطوارئ وأن يقدم مشروعا للبرلمان بذلك في خلال 48 ساعة في حالة انعقاد البرلمان في دورة عادية أو أن يقترح لمجلس الدولة دعوته للانعقاد خلال أسبوعين لمناقشة أمرا مؤقت بإعلان حالة الطوارئ.
88- يكون كل وزير مسؤول أمام رئيس الوزراء عن أدائه وأداء وزارته.
المراجع العام
89- يعين مجلس الدولة بناء على توصية البرلمان الاتحادي مراجعا عاما للاتحاد.
90- يكون المراجع العام سلطات مراجعة حسابات الدولة الاتحادية والحكومات الإقليمية وتقديم تقارير سنوية بذلك للبرلمان المختص.
91- يكون للمراجع العام سلطة حماية المال العام وعليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد أي مال أو ممتلكات أو منقولات مملوكة للدولة تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني أو دون تفويض من سلطة مختصة.
92- تنشأ بديوان المراجع العام نيابة خاصة مسؤولة عن الإجراءات القانونية لحماية المال العام.
93- يحدد القانون مخصصات ومرتب المراجع العام ولا يجوز تعديل القانون بحيث يقلص من سلطات المراجع العام أو يقلل مخصصاته أو مرتبه.
البرلمان الاتحادي
94- البرلمان الاتحادي في السودان هو ممثل الإرادة الشعبية في ممارسة السيادة وإصدار القوانين ووضع خطط التنمية وانتخاب السلطة التنفيذية والرقابة عليها ومحاسبتها. ودون الإخلال بما تقدم يمارس مجلس البرلمان السلطات الآتية :
(أ) انتخاب مجلس الدولة.
(ب) انتخاب رئيس الوزراء وحجب الثقة عنه وعن حكومته.
(ج) إجازة مشروع التعديلات الدستورية بأغلبية ثلثي أعضائه المنتخبين.
(د) التوصية بتعيين المراجع العام.
(ه) إجازة مشروعات القوانين والتشريعات المقدمة له من مجلس الوزراء أو من أعضائه وفقا للوائحه.
(و) إصدار لوائح تنظيم أعماله.
(ز) إجازة الموازنة العامة للاتحاد.
(ح) مراقبة أعمال الحكومة وأدائها.
(ط) إجازة خطط التنمية الاقتصادية.
(ي) تكوين اللجان المتخصصة ولجان التحقيق البرلمانية.
(ك) إجازة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية بين السودان والدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية.
(ل) إجازة أو إلغاء أمر بحالة الطوارئ أو رفعها.
(م) استجواب رئيس الوزراء والوزراء وتوجيه الأسئلة لهم.
(ن) استدعاء أي شخص أو موظف عمومي للمثول أمام أي لجنة برلمانية لتقديم المعلومات التي تطلبها اللجنة.
95- يتم انتخاب البرلمان الاتحادي في انتخابات حرة مباشرة تشرف عليها لجنة انتخابات قومية يرأسها قاضي محكمة استئناف تنتدبه الهيئة القضائية لهذا الغرض ويعينه مجلس الدولة. ويعين مجلس الدولة أعضاء لجنة الانتخابات القومية بناء على توصية رئيسها. ويجوز لللجنة أن تعين جهازها الفني و أن تحدد إجراءات عملها.
96- تحدد سلطات لجنة الانتخابات ومسئوليتها بقانون.
97- تجرى الانتخابات على أساس دوائر جغرافية على أساس نائب لكل خمسين ألف ناخب ودوائر فئوية للعمال والمزارعين والمهنيين وتخصص دوائر للنساء,
98- تكون دورة البرلمان الاتحادي أربع سنوات، على أنه يجوز لمجلس الدولة حله وإصدار أمر بانتخاب برلمان جديد خلال ثلاث أشهر بناء على توصية رئيس الوزراء.
99- يعقد البرلمان أولى جلساته برئاسة أكبر أعضائه سنا خلال الثلاثين يوما الأولى من إعلان نتيجة الانتخابات وتخصص تلك الجلسة لانتخاب رئيس البرلمان وأعضاء مجلس الدولة ورئيس الوزراء.
100- يتخذ البرلمان قراراته، جميعا عدا تعديل الدستور أو عزل عضو من مجلس الدولة بأغلبية أعضائه الحاضرين لاجتماع قانوني.
101- يعتبر اجتماع البرلمان قانونيا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه المنتخبين.
102- يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة الكاملة في ممارسة واجباتهم داخل وخارج المجلس
103- لا يجوز احتجاز عضو البرلمان إلا في حالة تلبس في جريمة يعاقب عليها قانون ساري المفعول ولا يتم تحريك أي إجراءات جنائية ضد أي عضو بالبرلمان إلا بإذن مكتوب من رئيس البرلمان الذي يجب عليه إخطار البرلمان بذلك فورا.
104- يحدد البرلمان لوائحه وكيفية تنظيم أعماله وفترات انعقاده.
السلطات الإقليمية
105- تنشأ في جمهورية السودان السلطات الإقليمية التالية:
(أ) الإقليم الجنوبي
(ب) إقليم دارفور
(ج) إقليم كردفان
(د) إقليم جبال النوبة
(ه) إقليم الإنقسنا وجنوب النيل الأزرق
(و) الإقليم الشمالي
(ز) إقليم البحر الأحمر
(ح) إقليم كسلا
(ط) إقليم الخرطوم
(ي) الإقليم الأوسط
106- تقوم بهذه الأقاليم برلمانات إقليمية وفقا لأسس انتخاب البرلمان الاتحادي.
107- ينتخب كل برلمان إقليمي في أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء سنا رئيسا للبرلمان و رئيسا للوزراء للإقليم
108- يعين مجلس الدولة رئيس الوزراء الإقليمي المنتخب ويعين الوزراء الذين يختارهم رئيس الوزراء الإقليمي وزراء لذلك الإقليم.
109- البرلمان الإقليمي هو الممثل لسكان الإقليم ويقوم بإجازة التشريعات والقوانين الإقليمية ويجيز ميزانية الإقليم وخطته التنموية ويراقب ويحاسب حكومة الإقليم بإعطائها الثقة أو حجبها عنها.
الفصل الرابع
توزيع السلطات
السلطات الاتحادية
110- تختص السلطات الاتحادية بالسلطات التالية:
(أ) الحدود والمياه والأجواء الدولية.
(ب) رسم حدود الأقاليم
(ج) الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن
(د) الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب.
(ه) العلاقات الخارجية
(و) نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية الاتحادية والإقليمية والمحلية
(ز) القضاء والمحاماة والنظم العدلية.
(ح) العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية.
(ط) المواصفات والمقاييس والموازين والمكاييل والمواقيت.
(ي) التجارة الخارجية والجمارك.
(ك) القوانين المنظمة للمهن والحرف والتخصصات.
(ل) التعليم العالي والجامعي بشقيه الفني والأكاديمي.
(م) الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروات المعدنية والبترولية والثروات الطبيعية على سطح الأرض وفي باطنها، والثروات في المياه الإقليمية السودانية وفي أعماق البحار.
(ن) المياه العابرة والبحريات والأنهار.
(س) المشروعات القومية للكهرباء والطاقة والشبكات الناقلة لهما.
(ع) المشروعات والهيئات والشركات القومية.
(ف) النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والموانئ الجوية والبرية والمواصلات والاتصالات العبرة الاتحادية.
(ص) الآثار والمناطق الأثرية والوثائق القومية والمصنفات القومية الفنية والثقافية والتراثية وفقا لما يحدده القانون.
(ق) مكافحة الأوبئة والكوارث الطبيعية.
(ر) خطط التنمية الاقتصادية القومية.
(ش) الموازنة العامة للاتحاد والموارد المالية للاتحاد وتخصيص أوجه صرفها.
السلطات الإقليمية
111- تختص السلطات الإقليمية بالسلطات التالية:
(أ) إدارة الإقليم وحفظ الأمن والنظام.
(ب) التجارة والتموين.
(ج) ميزانية وموارده المالية وتحديد أوجه صرفها.
(د) الأراضي والموارد الطبيعية الإقليمية والثروة الحيوانية والغابات.
(ه) المياه والطاقة الكهربائية الإقليمية غير العابرة.
(و) التعليم العام.
(ز) الصحة الوقائية والخدمات الصحية الأولية.
(ح) طرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الإقليمية.
(ط) وسائل الإعلام والثقافة الإقليمية بما في ذلك المتاحف ودور العرض السينمائي والمسارح.
(ي) الحدائق العامة وأماكن الترفيه.
(ك) الرياضة.
(ل) تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج.
الفصل الخامس
تقسيم الموارد
112- شعب السودان هو المالك للثروة الطبيعية في أراضي وأجواء ومياه جمهورية السودان.
113- دون الإخلال بالمادة أعلاه يتم تقسيم الموارد في السودان على الأسس التالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية:
أولا: الموارد الضريبية:
يكون للسلطات الاتحادية نسبة 60% من كل العائدات الضريبية بالسودان ويكون لكل إقليم نسبة 40% من العائدات الضريبية المتولدة داخل الإقليم.
ثانيا:أرباح المؤسسات العامة والمشاريع والشركات الحكومية:
يكون لكل من السلطات الاتحادية السطات الإقليمية 40% من عائد ارباح المؤسسات الاتحادية والمشاريع والشركات الحكومية ويخصص باقي ال20% من الأرباح للمؤسسات والمشاريع والشركات بهدف تطويرها وتنميتها وزيادة رأسمالها.
ثالثا:العائدات من استغلال الموارد الطبيعية كالبترول والغاز والمعادن والمناجم والمحاجر:
يكون لكل من السلطات الاتحادية والإقليمية 40% من العائدات ويخصص باقي ال20% لتطوير الاستثمارات وزيادة رأس المال.
114- يجوز للسلطات الاتحادية تخصيص موارد من نصيبها لدعم الأقاليم الأقل نموا.