التنظيم الدستوري لمجلس الشعب
بقلم / عبد الله عبد اللطيف المحامي
عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
تعد الإنتخابات النيابية في حياة الأمم المتحضرة والشعوب المتقدمة من أهم الأحداث المؤثرة ، فهذه الانتخابات تأتي بأخطر مجلس وأهم هيئة وأعلي سلطة تتولي مهاما جساما كالدور التشريعي والدور الرقابي فضلا عن الدور السياسي ، حيث يتولى مجلس الشعب رسم وتعديل وإلغاء سياسات وإستراتيجيات تمثل مستقبل الأمة لخمس سنوات قادمة ، هي عمر المجلس ، أثر هذه السياسات أبدا لا يقف عند حدود هذه السنوات الخمس بل يتعداها إلي حقب زمنية طويلة .
من هنا نقدم هذه الدراسة حول التنظيم الدستوري لمجلس الشعب مستندين في ذلك إلي ما ورد في الدستور والقانون بشان مجلس الشعب 00 تكوينه .. اختصاصاته .. سلطاته .. صلاحيات وحقوق أعضائه .. لعلها تكون تذكرة أو تأكيدا علي هذا الدور الكبير المنوط بهذه المؤسسة السيادية في الدولة ، وتلك الأمانة الملقاة علي عاتق عضو مجلس الشعب ليست علي مستوي دائرته الانتخابية فحسب ولكن علي مستوي الدولة بأسرها .
أما الدستور .. وهو اعلي قانون في مصر ، وأحكامه تعلو علي كل القوانين ، إذا خرج عنها قانون وصم بعدم الدستورية ويبطل العمل بما جاء به .. الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 والمعدل بتاريخ 22 مايو 1980 أفرد الفصل الثاني من بابه الخامس لتنظيم السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب .
فقد نص الدستور المصري في المادة 86 علي أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع 00 ويقرر السياسة العامة للدولة 00 والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية .. والموازنة العامة للدولة .. كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية .
ويتضح من هذا النص أن الدستور قد أناط بأعضاء مجلس الشعب عدة إختصاصات علي قدر كبير من الأهمية تتمثل جملتها في ثلاث علي النحو التالي :
أولا : الإختصاص التشريعي
- مجلس الشعب هو الهيئة التي تمثل السلطة التشريعية ، فالمجلس هو الذي يتولى سن القوانين التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة الأفراد بالدولة .. وهذا بحد ذاته دور خطير فالقانون يصدر ليطبق ويؤثر في مجري حياة المواطن سلبا أو إيجابا وفق المصلحة التي يستهدف حمايتها .
- وتأكيدا لهذا الحق نصت المادة 107 من الدستور علي ضرورة أن يجري التصويت علي مشروعات القوانين مادة مادة وإذا تساوت الآراء بعد المناقشة يعد ذلك رفضا لهذا المشروع
- بل ومن حق كل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين حسب نص المادة 109 من الدستور ، ولا ينال من هذا الحق ما نصت عليه ذات المادة من أن لرئيس الجمهورية حق إقتراح القوانين أيضا ، فمجلس الشعب ممثلا في أعضائه نواب الشعب هو الذي يتولى عمليتي المناقشة والتصويت وتلك أهم مرحلة في إصدار القانون .
ثانيا : عضو مجلس الشعب
يراقب أعمال الحكومة
- فقد أعطي الدستور لمجلس الشعب الحق في ممارسة دورا رقابيا هاما علي كافة أعمال السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ووفقا لهذا الحق الدستوري يستطيع عضو مجلس الشعب أن يراقب ويحاسب الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء ونوابهم وذلك من خلال عدة وسائل وأدوات دستورية مثل :
- 1- ما نصت عليه المادة 124 من الدستور من أن لكل عضو أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلي المذكورين الإجابة عن أسئلة الأعضاء وتسمي هذه الوسيلة ( الحق في توجيه أسئلة ) بقصد الاستيضاح أو الاستفسار أو لفت نظر الحكومة إلي أمر ما وإذا لم يقتنع العضو بالإجابة علي سؤاله يمكن أن يحوله إلي استجواب .
- 2- أعطي الدستور الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب الحق في توجيه استجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ( نص المادة 125 ) وهو استيضاح يحمل في طياته الاتهام والنقد من قبل النائب لتصرف من تصرفات الحكومة ويمكن أن يؤدي هذا الاستجواب أو المحاكمة حسبما تسفر عنه مناقشات المجلس إلي طرح الثقة في الحكومة أو الوزير المستجوب .
- 3- ويحق لمجلس الشعب إجراء تحقيقات برلمانية للتثبت من حقيقة بعض تصرفات الحكومة كنص المادة 131 من الدستور وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول موضوع ما وذلك في حالة ما إذا أراد المجلس أن يقف بنفسه علي حقيقة معينة نظرا لتشككه في حسن نية الحكومة في صحة ما قد تقدمه من معلومات وبيانات .
- 4- والمادتين 126 ، 127 من الدستور تعطي الحق لمجلس الشعب في سحب الثقة من احد الوزراء أو من الحكومة بأكملها إذا أساءت التصرف وذلك وفق شروط خاصة فالمادة 125 تنص علي أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
- 5- والمادتين 129 ، 130 من الدستور تؤكدان علي انه من حق مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه وإبداء رغبات في موضوعان عامة إلي رئيس مجلس الوزراء .
- 6 – ويحق لمجلس الشعب أن يناقش برنامج الوزارة ( المادة 133 ) .
- 7 – وفي إطار الرقابة والمحاسبة التي يمارسها عضو مجلس الشعب علي أعمال الحكومة فانه يحق للمجلس توجيه الاتهام الجنائي إلي الوزراء وحق إحالتهم إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها وذلك بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضاء علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء ( المادة 159 من الدستور ) .
ثالثا : مجلس الشعب له حق الولاية
العامة علي أموال الدولة
-
- وذلك حسب المتقدم ذكره بالمادة 86 بموجبه يتولى مجلس الشعب إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، وعلي ضوء ذلك والنصوص الدستورية الاخري فان مجلس الشعب هو الهيئة المهيمنة علي مالية الدولة وله حق الولاية العامة عليها فهو الرقيب علي مواردها وأوجه إنفاقها .
- يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( المادة 114 ) ، ويجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها ( المادة 115 ) ، ويجب موافقة مجلس الشعب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة وتصدر بقانون (المادة 116 ) ، ويحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها (المادة 117 ) ، ويجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب ويتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون ( المادة 118 ) ، ولا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب ( المادة 121 ) ، ويعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة ( المادة 112 ) ، ويحدد القانون قواعد استغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة ( المادة 123 ) .
- هذه نظرة سريعة علي دور مجلس الشعب كما رسمه الدستور ،
- فأي دور خطير هذا ؟
- وأية مهام جسام ملقاة علي عاتق أعضاء هذا المجلس ؟ ،
- ومن الذي يصلح لأداء هذا الدور ؟ ،
- إن النيابة عن الشعب مسألة تتعلق برسم مستقبل هذا الوطن .. ليست من باب الوجاهة الاجتماعية ، وليست سببا لنفوذ يستغله العضو لمصالحه الشخصية في عالم رجال الأعمال الكبار ، إنها أمانة ، وعلينا جميعا أن نعي هذه الحقائق وان نبذل كل الجهود القانونية قدر ما نستطيع لإنهاء مسلسل التزوير ومواجهة السلبية حتى تفرز العملية الانتخابية النظيفة مجلسا بحق قادر علي أن يقترح القوانين ويناقش موادها مستهدفا حماية الصالح العام ، وان يراقب أعمال الحكومة وان يكون حريصا أمينا علي المال العام ....
- وللموضوع بقية إن شاء الله
عبد الله عبد اللطيف
المحامي
عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
Elmohamy20@hotmail.com
http://www.postpoems.com/members/abdalla_lawer/
عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان